د ماسټر کارت کارول څه حکم لري ؟

د اسلامی لارښودچلونکو اسلام علیکم ورحمته االله وبرکاته روغ صحت مو غواړم ما د بانک نه مسټر کارډ اخیستئ ددې دپاره چې په هرهیواد کې او هر وخت زه کولای شم پیسې ورنه وباسم ددې ماسټر کارډ په عوض کې دوئ زما نه د کال ۵ امریکایئ دالرګرځوی ایا دا خو با سود نوی زما دپاره دجواب په هیله مو .

بخت الله بختيار

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اصلاً آنلاين تجارت ورکړه راکړه جايز دي او په دې کې شرعاً څه مشکل نشته په شرط ددې چې شرعي محرمات پکې نه وي .

د آن لاين تجارت يا انټرنيټې تجارت د راکړې ورکړې د پاره د ماستر کارت ، ويزه کارت وغيره باندې چې خپله د کارت کوم قيمت دی يا د هغه د اداري چارو څه مصرف دی د هغه اخيستل جايز دي د هغه نه علاوه سود دی .

معاصر فقهاء ليکي : اصلاً دا معاملات د سود د پاره يو حيله ده ځکه دوی د کارت د قيمت يا کريديټ ليږو مصرف څخه زيات قيمت اخلي چې دا اصلاً په قرض باندې زيادت دی او د سود حکم لری .

په ماستر کارت او ويزه کارت باندې د مصارفو نه علاوه اخيستل عيناً سود دی .

جاء فی المجتمع الفقه الاسلامية :

فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة ، فلا يجوز له ( المصدر للبطاقة ) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية ، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع. أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه ، سواء كان مقابل الإنظار في السداد ، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة ، وهو ربا الديون ، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية. وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن برقم 108 (2/12) وإليك نص القرار:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23ـ 28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: “مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) انتهى قرار المجمع .

والله أعلم .

من موقع الاسلام سوال جواب ، موقع نداء الايمان و مرکز الفتاوی اسلام ويب .

آن لاين اسلامي لارښود .

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً