حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا ( د سودي بانک په غير سودي څانګه کې کار )

سوال : زه د بريطانيا د ” أتش أس بي سي ” بانک د ګروي د اتشاري (مشوره ورکولو ) په څانګه کې کار کوم ، کوم چې خلکو ته د غوره قرض ، او غوره ګروی طريقه بيانوي ، ما پوه کړه چې آيا دا کار حرام دی ؟ لکن دلته مې د جومات د امام څخه پوښتنه وکړه هغه ما ته وويل تر هغه پورې دلته دنده تر سره کوه څو پورې دې چې بله دنده نه وي پيدا کړې ، نو ايا داسې کول جايز دي او که نه دا عمل د ګناه او ظلم په کار مرسته او مدد کول دي ؟

ځواب :

الحمد لله

موقع الاسلام سوال جواب (شيخ محمد صالح المنجد ) :

سودي بانکونه هغه مؤسيسات دي چې پر معصيت او کبيره ګناهونو بنا شوې دي کوم چې سود او قمار دی د هيڅ مسلمان د پاره جايز نه ده چې د هغه په يو شکل کومک وکړي او هغه په خپل کار او عمل سره تقويه کړي او هيچا ته جايز نه ده چې په هغه کې کار وکړي ولو که په داسې څانګه کې کار کول هم وي چې هلته سود نه وي ځکه دا سودي بانک يا مؤسيسه يو سيستم دی چې د ټولو څانګو پر فعاليت ولاړه دی د هغه ټول اقسام او ټولې برخې د دغه مؤسسي د سودي معاملاتو په کومک او تقويت کې شاملې دي .

له علماء اللجنة الدائمة څخه داسې پوښتنه شوې ده چې :

سوال : د يو انسان د پاره په سودي بانک کې په داسې څانګه کې کار کول جايز دي او که نه په کومه څانګه کې چې سودي معاملات نه وي ؟

ځواب :

د مسلمان د پاره جايز نه دی چې په سودي بانک کې کار وکړي که څه هم دا کار کول په داسې کومه څانګه کې وي چې په هغه کې سودي معاملات نه وي ځکه سودي بانک ټولو څانګو ته محتاج دی او د بانک ټولې څانګې د سود په معاملاتو کې کومک او مساعدت کوونکي دي ، الله (جل جلا له) فرمايي : [ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ]” ( د ګناه او ظلم په کار کې يو له بله کومک او مدد مه کوئ ) .

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 15 / 41 ) .

د علمي څيړنو او افتاء دايمي ټولنه په ځواب نمبر ( 26771 ) کې د سودي بانک د ټولو برخو تحريم بيان کړی دی ولو که ناظم او چوکيدارې هم وي فرق نه کوي مسلمان هيواد وي يا کافر هيواد.

مسلمانانو ! پوه شئ چې تر هغه پورې انسان نه مري څو خپل رزق پوره نه کړي ، نو د حرام زرق طلب مه کوئ د حلال رزق په لټه کې شئ ، دا دنيا د څو ورځو د امتحان ځای دی نو انسان به د نجات او خلاصون لارې د ځان لپاره لټوي .

د الله جل جلا له وعده ده چې : وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق ۲-۳ ) .

او څوک چې د الله څخه ووېرېږي (الله ) ور ته (د ستونزو څخه ) د وتلو لار جوړوي ، او هغه ته د داسې لارې نه رزق ورکوي چې (په خپله ) ګمان نه کوي ، او څوک چې پر الله جل جلا له  توکل وکړي ده د پاره همدا (الله ) کافي دی.

مطلب دا چې الله جل جلا له ترې غوره رزق درکړي .

د مسئلې عربي متن :

حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا

السؤال : أعمل كموظف استشاري للرهن في بنك ” أتش أس بي سي ” في بريطانيا ، ووظيفتي هي أنني أقوم بالتبيين للناس ما هو أفضل نسبة للربا ، وما هو أفضل طريقة للرهن ، أعرف أن هذا الأمر حرام , لكني سألت إمام المسجد عندنا فقال لي : ” ابق في عملك حتى تجد عملا آخر ” ، فهل أستطيع أن أعمل في قسم الأمانات حيث إن المعاملات هناك شرعية , أم هذا يعد مساعدة على الإثم والعدوان ؛ ذلك لحرمة البنوك ككل ؟

البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية هي من كبائر الذنوب ، وهي الربا ، فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين إعانتها بشيء يقويها على عملها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون موظفاً فيها ، ولو في قسم لا يباشر الربا المحرَّم ؛ لأن المؤسسة تقوم على جميع موظفيها ، وكافة أقسامها، وفي ذلك دعاية لها وتقوية لها ، ومساعدة لها على التعامل بالربا .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا ، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي ، ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ .

فأجابوا :

“لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ، ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )” انتهى .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 26771 ) وفيه تحريم جميع أنواع الأعمال في البنوك ، ولو كان الموظف سائقاً ، أو حارساً ، كما فيه بيان أنه لا فرق بين دولة مسلمة وكافرة في هذا الأمر .

و الله اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

په دې برخه کې د نړي د معتبرو اسلامي منابعو په زرګونو فتاوي موجودې دي

دا هم د [فقه المعاملات المالية المعاصرة] فتوای متن چې په سودي بانک کې يې د هر ډول برخې اخيستلو او کارولو حرمت په شرعي نصوصو بيان کړی دی

يحرم شرعاً على المسلم أن يكون طرفاً في أي عملية ربوية

يقول السائل: إنه كان يعمل في إحدى المؤسسات، وقد استحق مكافأة نهاية الخدمة وحصته من صندوق التوفير، وتعرض عليه المؤسسة أن يأخذ مستحقاته بقرض مع فائدة من البنك، والمؤسسة هي التي ستتحمل الفائدة، فما الحكم الشرعي في هذه القضية، أفيدونا؟

الجواب: فوائد البنوك هي الربا المحرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعيٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الماوردي:[أجمع المسلمون على تحريم الربا] الحاوي الكبير5/135.

والنصوص الدالة على تحريمه كثيرة منها:قول الله سبحانه تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}سورة البقرة الآيات 275 – 279.

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم.

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:(رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دمٍ فيه رجلٌ قائم، وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه حجارة، فأقبل الرجلُ الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجلَ بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا) رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين) رواه البخاري.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(ما أحدٌ أكثرَ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة) رواه ابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وفي لفظ له قال:(الربا وإن كَثُرَ فإن عاقبته إلى قِل) وقال فيه أيضاً صحيح الإسناد، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 3542 وبرقم 5518.

وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع يقول:(ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون..) رواه أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/641-642.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(ليأتين على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام) رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(يأتي على الناس زمانٌ يأكلون الربا، فمن لم يأكله، أصابه من غباره). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال: قد اختلف في سماع الحسن عن أبي هريرة، فإن صح سماعه منه، فهذا حديث صحيح.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرُها مثل أن ينكحَ الرجلُ أُمَّه) رواه الحاكم وصححه، وقال العلامة الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير 1/633.

وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه – غسيل الملائكة – أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنية) رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد 4/117. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 3/29.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/179.

وغير ذلك من النصوص المحرمة للربا.وقد نقل الأئمة الإجماع على تحريم الربا انظر المجموع 9/391.

إذا تقرر هذا التحريم القطعي للربا، فيجب أن يُعلم أنه يحرم على المسلم أن يكون طرفاً في أي عملية ربوية، ويحرم عليه أن يسهم في العملية الربوية بأي شكل من الأشكال، ويدخل في ذلك أن يأخذ قرضاً ربوياً، وإن لم يدفع هو الفائدة، بل دفعتها المؤسسة التي عمل فيها، كما ورد في السؤال، أو أي جهة أخرى، ولا شك أن من يفعل ذلك فإنه يكون مشاركاً في الربا، وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم.

ونلاحظ في هذا الحديث أن اللعن-ويعني الطرد من رحمة الله والعياذ بالله- شامل لآكل الربا، أي للآخذ له، ولمؤكله، أي المعطي للربا، وكذلك لكاتب المعاملات الربوية، كما هو الحال في موظفي البنوك الربوية، وكذلك للشاهد، أي الذي يشهد على المعاملات الربوية، ويلحق بذلك من يسهم أي إسهام في العمليات الربوية، كالكفيل،ومن يشتري بما يسمى التقسيط الميسر عن طريق البنوك الربوية،ومدقق الحسابات ومن يقدم برامج الحاسوب ويركب أنظمة الحاسوب أو يقوم بصيانتها أو يقدم أي خدمة تسهم في الربا وغير ذلك من الخدمات أو المشاركات في العمليات الربوية.

وقد علَّق الإمام النووي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) فقال:[هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. وفيه: تحريم الإعانة على الباطل] شرح النووي على صحيح مسلم 4/207.

ومما يدل على حرمة الإسهام في العملية الربوية بأي شكل من الأشكال قول الله تعال:{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}سورة المائدة الآية 2. ولا شك أن من يقترض بالفائدة وإن لم يدفعها يكون متعاوناً على هذه الكبيرة من كبائر الذنوب.

وثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) رواه مسلم.

وورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 15/5 السؤال التالي:[ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماماً عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء].

وخلاصة الأمر أنه يحرم شرعاً أخذ قرض ربوي بالفائدة وإن لم يدفعها الآخذ، لأن هذه العملية تعتبر مشاركة في الربا، وكل مشاركة في الربا فهي محرمة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهي محرمة أيضاً بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء)، فقوله (هم سواء) أي في الإثم.

المعاملات المالية المعاصرة (الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة ،قدس فلسطين )

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً