په زنا سره حرمت مصاهرت ثابتيږي

سلامونه او نیکی هیلی می ومنی محترمه وروره که کوم څوک دیوی ښځی سره زنا کوی بیا وروسته دهغی د لور یا خور سره واده کوی آیا دا څنګه عمل ده جواز لری کنه مننه

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

څوک چې د کومې ښځې سره زنا وکړي (اغوذ بالله من ذالک ) نو د هغه ښځې د اصولو (مور ، نيا ) او فرعو (لور ، لمسۍ ..) او خور سره نکاح کول جايز نه دي .

او د زنا خطرناکې پايلې دلته ولولئ

فاحشو زنا کارو ته د خطرناکو پايلو خبرداری

جاء في الفقه الاسلامي وادلته :

الزنا، ومثله عند الحنفية و الجنابلة مقدمات الزنا من تقبيل ومس بشهوة، فقالوا: تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته؛ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطاً، وألحق الحنابلة اللواط بالزنا، فقالوا: الحرام المحض وهو الزنا يثبت به التحريم، ولا فرق بين الزنا في القبل والدبر؛ لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضاً، فيحرم على اللائط أمُّ الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته؛ لأنه وطء في الفرج، فنشر الحرمة كوطء المرأة، ولأنها بنت من وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوءة أنثى.
ويترتب على هذا الرأي: أنه يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته، وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وتحرم أمها وجدتها، فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها.

(فقه الاسلامي والته ، فتح القدير ۲/۳۶۵ ، المغني ۶/۵۷۷ ، بدائع ۲/۲۶۵ ) .

و جاء في بدائع الصنائع 2/ 264 ط المكتبة العلمية ـ بيروت :

( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلا يَجُوزُ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ مِثْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : ( كُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْحَرَائِرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الإِمَاءِ إلا الْجَمْعَ ) أَيْ : الْجَمْعَ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( مَا أُحِبُّ أَنْ أُحِلَّهُ وَلَكِنْ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ , وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ , وَأَمَّا أَنَا فَلا أَفْعَلُهُ ) فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عَلِيًّا فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ لِي مِنْ الأَمْرِ شَيْئًا لَجَعَلْت مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَكَالا . وَقَوْلُ عُثْمَانَ : رضي الله عنه ( أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ) عَنَى بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } وَبِآيَةِ التَّحْرِيمِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ } وَذَلِكَ مِنْهُ إشَارَةٌ إلَى تَعَارُضِ دَلِيلَيْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فَلا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ مَعَ التَّعَارُضِ , وَلِعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الْكِتَابُ الْعَزِيزُ وَالسُّنَّةُ , أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ جَمْعٌ فَيَكُونُ حَرَامًا . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ } . وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ : رضي الله عنه ( أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ) فَالأَخْذُ بِالْمُحَرَّمِ أَوْلَى عِنْدَ التَّعَارُضِ احْتِيَاطًا لِلْحُرْمَةِ ; لأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْمَأْثَمُ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ , وَلا مَأْثَمَ فِي تَرْكِ الْمُبَاحِ ; وَلأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَبْضَاعِ هُوَ الْحُرْمَةُ وَالإِبَاحَةُ بِدَلِيلٍ , فَإِذَا تَعَارَضَ دَلِيلُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ تَدَافَعَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالأَصْلِ , وَكَمَا لا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ لا يَجُوزُ فِي الدَّوَاعِي مِنْ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيلِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْوَةٍ (بدائع ۲/ ۲۶۴ ).

و الله سبحانه وتعالی اعلم

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً